هذا القبيل إذا كان مرده إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور فيه من أموال البنك الأول الموجودة لديه، فليس هو من قبيل أخذ الجعل على الإقراض نفسه ليكون حراما، بل من قبيل أخذ الجعل على التوكيل في الاقراض فلا يكون الإلزام بدفع الجعل مرتبطا بعملية الإقراض نفسها، بل بالتوكيل فيها، فلا يكون به بأس حينئذ.
ثم إن المبلغ المذكور في الصك إذا كان من العملة الأجنبية فيحدث للبنك حق ، وهو أن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة، فلو تنازل عن حقه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شئ منه إزاء هذا التنازل، كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة.
الثالث: أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك في النجف الأشرف مثلا، ويأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادل على بنك آخر في الداخل كبغداد، أو الخارج كلبنان أو دمشق مثلا، ويأخذ البنك إزاء قيامه بعملية التحويل عملة معينة منه.
وهذا يمكن أن يقع على نحوين:
أ - أن يبيع الشخص مبلغا معينا من العملة المحلية على البنك بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه.
وهذا لا بأس به كما سبق نظيره.
ب - أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغا معينا ويشترط