فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٧٢
(6) بيع السهام قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها إزاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة.
مسألة 16: تجوز هذه المعاملة مع البنك، فإنها - في الحقيقة - لا تخلو من دخولها إما في الإجارة، بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور إزاء أجرة معينة، وإما في الجعالة على ذلك، وعلى كل التقديرين فالمعاملة صحيحة، ويستحق البنك الأجرة إزاء قيامه بالعمل المذكور.
مسألة 17: يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها.
نعم، إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة - كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا - لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.
(٧٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست