فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٧٣
(7) بيع السندات السندات: صكوك تصدرها جهات مخولة قانونا بقيمة اسمية معينة مؤجلة إلى مدة معلومة، وتبيعها بالأقل منها، مثلا يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين دينارا نقدا على أن يؤدي المائة بعد سنة مثلا، وقد تتولى البنوك عملية البيع، وتأخذ على ذلك عمولة معينة.
مسألة 18: هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين:
1 - أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين دينارا - في المثال المذكور - وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدة المحددة وفاء لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة على القرض، وهذا ربا محرم.
2 - أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجلة الدفع إلى سنة مثلا بخمسة وتسعين دينارا نقدا.
وهذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، ولكن صحته بيعا محل إشكال كما سبق.
(٧٣)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست