فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٧٧
عليه تحويله إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل.
وهذا لا بأس به أيضا، لأن التحويل وإن كان عملا محترما له مالية عند العقلاء، فيكون اشتراط القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال المحرم شرعا، إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة الدالة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر، جواز اشتراط التحويل أيضا، فإذا كان يجوز اشتراطه مجانا وبلا مقابل، فيجوز اشتراطه بإزاء عمولة معينة بطريق أولى.
الرابع: أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف مثلا، ويحول البنك بدله على بنك آخر في الداخل أو الخارج، ويأخذ البنك الأول إزاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه.
وهذا يقع على نحوين:
أ - أن يبيع البنك على الشخص مبلغا من العملة المحلية بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه، فيحوله المشتري إلى البنك الثاني لاستلام الثمن.
وهذا جائز كما سبق.
ب - أن يقرضه البنك مبلغا معينا، ويشترط عليه دفع عمولة معينة إزاء قبوله بنقل القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد آخر، وهذا ربا، لأنه من قبيل اشتراط دفع الزيادة في القرض وإن كنت بإزاء عملية التحويل.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست