فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٧٩
وعلى أي حال، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر، حتى بإزاء قبوله حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه، لأنها من قبيل الحوالة على المدين.
والمختار: عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه، فله أخذ العمولة على ذلك.
مسألة 22: ما تقدم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص، كي يدفع مبلغا من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معية، أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول منه إزاء ذلك عمولة معينة.
مسألة 23: لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البرئ ، والأول كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي، والثاني ما لم يكن كذلك.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست