فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٧٨
نعم، إذا وقع هذا من غير شرط مسبق بأن اقترض المبلغ من البنك أولا، ثم طلب منه تحويل قرضه إلى بنك آخر لاستيفائه منه، فطلب البنك عمولة على قبوله ذلك جاز، لأن من حق البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد غير بلد القرض.
وليس هذا من قبيل ما يأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والإمهال فيه ليكون ربا، بل هو مما يأخذه لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمة أخرى وتسديده في مكان آخر، فلا بأس به حينئذ.
مسألة 21: قد تنحل الحوالة إلى حوالتين، كما إذا أحال المدين دائنه على البنك بإصدار صك لأمره، وقام البنك بتحويل مبلغ الصك على فرع له في بلد الدائن، أو على بنك آخر فيه يتسلمه الدائن هناك، فإن مرد ذلك إلى حوالتين:
إحداهما: حوالة المدين دائنه على البنك، وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه.
ثانيتهما: حوالة البنك دائنه على فرع له في بلد الدائن أو على بنك آخر فيه.
ودور البنك في الحوالة الأولى قبول الحوالة، وفي الثانية إصدارها، وكلتا الحوالتين صحيحة شرعا، ولكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس ذمته، لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي، إذ ليس فيها نقل الدين من ذمة إلى أخرى، وإنما مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في ذلك المكان.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست