فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٨١
(10) تحصيل الكمبيالات من الخدمات التي يقوم بها البنك: تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عملية، فإنه قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين (موقع الكمبيالة) ويشرح في إخطاره قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع، وبعد التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل أو يدفعها إليه نقدا، ويأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة، ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده أو من بلد آخر، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه عمولة إزاء قيامه بهذا العمل.
مسألة 25: تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء:
1 - أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محوله عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معينة.
والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها، ولكن
(٨١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست