فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٦٥
فالنتيجة أن القسمين لا يختلفان في الحقيقة، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أم للتصدير يقوم على أساس تعهد البنك للبائع بأداء دين المشتري وهو ثمن البضاعة المشتراة وتسلم مستنداتها وتسليمها إلى المشتري.
نعم، هنا قسم آخر من الاعتماد، وهو أن المصدر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كما وكيفا إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على تلك الجهة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم البضاعة وقبض الثمن.
مسألة 9: الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات.
مسألة 10: يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة:
الأول: ما يكون بإزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليها، ونحو ذلك من الأعمال.
وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في عقد الجعالة، أي أن فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلا إزاء قيامه بالأعمال المذكورة، ويمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضا مع توفر شروط صحته المذكورة في محلها.
(٦٥)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست