فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٧١
وتفترق الكفالة المالية عن الضمان في أن الضامن تشتغل ذمته للمضمون له بنفس الدين المضمون، فلو مات قبل وفاته أخرج من تركته مقدما على الإرث، وأما الكفيل المالي فلا تشتغل ذمته للمكفول له بنفس المال، بل بأدائه إليه ، فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شئ إلا بوصية منه.
ويصح عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه، من قول أو كتابة أو فعل، وبقبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه بذلك.
مسألة 14: يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول المتعهد لإنجاز المشروع إزاء كفالته وتعهده، ويمكن تخريج ذلك من باب الجعالة بأن يعين المقاول العمولة المطلوبة جعلا للبنك على قيامه بعمل الكفالة فيحل له أخذها حينئذ.
مسألة 15: إذا تخلف المقاول عن إنجاز المشروع في المدة المقررة، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهد له (صاحب المشروع) فقام البنك بدفعها إليه، فهل يحق للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا؟
الظاهر أنه يحق له ذلك، لأن تعهد البنك وكفالته كان بطلب من المقاول، فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق له أن يرجع إلهي ويطالبه به.
(٧١)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الجواز (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست