فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٧٥
(8) الحوالات الداخلية والخارجية مسألة 20: الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولكنها - هنا - تستعمل في الأعم من ذلك، وفيما يلي نماذج للحوالات المصرفية:
الأول: أن يصدر البنك صكا لعملية بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك، وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة إزاء قيامه بهذا الدور، والظاهر جواز أخذه هذه العمولة، لأن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض، فيجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحق وقبول وفاء دينه في ذلك المكان.
الثاني: أن يصدر البنك صكا لشخص يحق له بموجبه أن يتسلم مبلغا عينا من بنك آخر في الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه، نظرا لعدم وجود رصيد مالي للشخص عنده، ويأخذ البنك عمولة معينة إزاء قيامه بهذا العمل.
والظاهر أنه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره صكا من
(٧٥)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست