فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٦٢
يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر.
مسألة 4: لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية - بمعنى إقراضها - مع شرط الزيادة، ولو فعل ذلك صح الإيداع وبطل الشرط، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه، ولكن يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقا من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعا - كما هو الغالب -.
مسألة 5: لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية - بمعنى إقراضها - مع اشتراط الحصول على الزيادة، فإنه ربا، بل إعطاء المال إليها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعا، لإن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، بل من المال المجهول مالكه، وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها، لأنه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذونا في إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه.
مسألة 6: لا فرق في الإيداع - فيما تقدم - بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص - بمعنى أن البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب - وبين الإيداع المتحرك - المسمى بالحساب الجاري - الذي يكون البنك ملزما بوضع المال تحت الطلب.
مسألة 7: تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام ، لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست