فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٦٩
(4) بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلمها ودفع المبالغ المستحقة للبنك - بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك - يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها.
مسألة 12: يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة، كما يجوز للآخرين شراؤها، لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلفهم عن دفع ما عليهم من بقية المبالغ المستحقة له وتسلم البضاعة، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا.
(٦٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست