فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٦٨
(3) خزن البضائع قد يكون البنك وسيطا في إيصال البضائع من المصدر إلى المستورد، فربما يقوم بتخزينها على حساب المستورد، كما إذا تم العقد بينه وبين المصدر وقام البنك بتسديد ثمنها له، فعند وصولها البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصلها، فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر ، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معين، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدر، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتفاق مسبق مع جهة مستوردة، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد، فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدر إزاء أجر معين.
مسألة 11: يجوز للبنك أخذ الأجرة إزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين المتقدمتين إذا كان قيامه بها بطلب من المصدر أو المستورد، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع - وإن كان الشرط ارتكازيا - وإلا فلا يستحق شيئا.
(٦٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست