والسلامة؟.
- ويوصي بما يريد؟
- نعم، شرط أن لا يكون في معصية كمعونة الظالم وغيرها.
- وبالمبالغ أو المخلفات التي يملكها؟
- يحق للانسان أن يوصي بما لا يزيد على ثلث ما تركه فقط من أموال أو غيرها.
- وإذا أوصى بما زاد على ثلثه.
- بطلت وصيته في ما زاد على الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة فتصح آنذاك.
- وإذا أريد تنفيذ الوصية.
- تستثنى أولا - قبل تنفيذ الوصية - من مجموع ما خلفه الموصي الحقوق المالية التي بذمته كالمال الذي استدانه وثمن الحاجيات التي اشتراها ولم يسدد ثمنها، وغيرها، بما في ذلك الزكاة والمظالم التي بذمته، والحج الواجب بالاستطاعة سواء أوصى بذلك أم لم يوص. وأما الخمس فلا يجب دفع الخمس عنه من ماله بعد وفاته إلا إذا كان الميت عازما على دفع الخمس.
ثم يقسم ما خلفه - الباقي طبعا - ثلاثة أقسام:
ثلث منها لما أوصى به وثلثان للورثة.
- أحيانا يوصي الميت بدفع مبلغ معين إلى شخص معين أو بتمليك دار أو عقار أو قطعة أرض إلى شخص معين، أو قد يأمر بدفنه في مكان معين أو بتجهيزه وفق ضوابط خاصة، أو غير ذلك.