- إذا لم يكن للمتوفى قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه فقط؟
- ورثوا ماله كله.
- فإن كان الولد واحدا ذكرا كان، أو أنثى؟
- ورث المال كله.
- وإن كانوا ذكورا كلهم، أو إناث كلهن.
- تقاسموا المال بينهم بالسوية.
أما إذا كانوا ذكورا وإناثا معا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
- أراك تطلق لفظ الولد على الذكر والأنثى معا لا على الذكر وحده كما هو الشائع عندنا.
- نعم، قال تعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
- لو فرضنا أن رجلا مات وله ابن وبنت فكيف يقسم بينهم الإرث؟
- يقسم مال الميت ثلاثة أسهم، للابن منه سهمان وللبنت سهم واحد.
- إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه، وكان أحدهما حيا والآخر ميتا؟
- ورث الحي الإرث كله.
- لو كان الأب والأم حيين معا ولم يكن للميت إخوة؟
- أخذ الأب ثلثي المال، وأخذت الأم الثلث الباقي.
- لو كان الأب والأم معا حيين وكانت للميت بنت واحدة؟