- إذا قصد الانسان أن يدفع بقسمه أو حلفه الظلم عن نفسه أو عن المؤمنين فهذا القسم جائز، بل ربما يكون القسم الكاذب واجبا كما إذا هدد الظالم نفس المؤمن أو عرضه أو مؤمنا آخر أو عرضه.
- شخص أقسم أو حلف قائلا: (والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا) ثم أراد أن يتحلل من قسمه هذا ويعمل ذلك العمل، فهل يكفيه أن يدفع الكفارة؟
- لا ينحل اليمين بدفع الكفارة، ويرتكب معصية إذا عمل العمل المذكور.
- شخص آخر أقسم قائلا: (والله كلما فعلت كذا ادفع مبلغ كذا إلى الفقراء) واستمر يفعل ويدفع المبلغ حتى أصبح دفع المبلغ ثقيلا وحرجيا وشاقا عليه وضارا بحاله، فماذا يفعل؟
- ينحل اليمين إذا كان حرجيا ومضرا بحاله.