ذلك.
- إذا حكم على الزوج بالسجن حكما مؤبدا وهو لا يقدر على الانفاق على زوجته - ولا ينفق أحد نيابة عنه - ويمتنع عن الطلاق؟
- إذا أحرز الحاكم الشرعي امتناع الزوج عن الطلاق بطريق شرعي جاز له في فرض السؤال تطليق الزوجة إذا طلبت هي ذلك منه.
- الطفل هل تكون حضانته للأم، ومتى ينتقل هذا الحق للأب؟
- الأم أحق بالطفل ما دامت ترضعه، فإذا أفطم عن الرضاع فالأب أحق به، لكن لا يعني هذا أن كلا منهما يحق له منع الطفل عن الآخر، بل يحق للأب في دور الرضاع الاشراف على الطفل من وراء الأم، كما يتحتم عليه بعد الفطام ابقاء التواصل بين الطفل وأمه اشباعا لحاجته إلى حنان الأم، رعاية لمصلحة الطفل التي يشخصها الأب. وليس الطفل متاعا مملوكا لأحد الأبوين كي يستخدمه سلاحا ضد الآخر، بل لا بد من رعاية مصلحته.