ويشترط في اليمين أو القسم اللفظ، وأن يكون القسم بالله تعالى، وأن يكون ما أقسم عليه مقدورا أو مستطاعا حين الوفاء به، ويصح القسم على المباح إذا أقسم على فعله لمصلحة دنيوية، لكن إذا حلف على فعل شئ ثم رأى تركه خيرا من فعله جاز له تركه. ويشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار.
- مثل لي لليمين أو القسم التي يجب الوفاء بها؟
- إذا قال الانسان مثلا: (والله لأفعلن)، أو قال: (بالله لأفعلن)، أو قال: (أقسم بالله)، أو قال: (أقسم برب المصحف)، أو غير ذلك.
- وإذا قال الانسان مخاطبا شخصا آخرا قائلا له: (والله لتفعلن)؟
- لا يتعلق اليمين أو القسم بفعل الانسان الآخر، ولا بالزمن الماضي كأن يقول: والله لقد حدث الأمر الفلاني، ولذلك فلا تترتب الكفارة على يمين كهذا رغم أنه حرام ومعصية إذا كان كذبا، كما لا ينعقد يمين أو قسم الولد إذا منعه أبوه، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها.
وإذا أقسم الولد دون إذن أبيه والزوجة دون إذن زوجها فلا قيمة لهذا اليمين، ولا تجب الكفارة على مخالفته، لأنه وقع من دون إذنهما.
- قد يحلف أو يقسم الانسان على صدق كلامه وهو صادق بالفعل، أو يحلف على شئ معين وهو صادق في حلفه؟
- الأيمان الصادقة ليست محرمة، ولكنها مكروهة.
أما الأيمان الكاذبة فهي محرمة، بل هي من المعاصي الكبيرة إلا عند الضرورة.
- وكيف ذلك؟