- يحق له كل ذلك إذا لم يستلزم صرف أكثر من ثلث ما ترك من المال.
- قد يتلف شئ من مال الموصي بيد الوصي.
- الوصي غير مسؤول عن تلف ما في يده إلا مع التعدي أو التفريط.
قال أبي ذلك وأضاف:
- إذا لم تظهر علامات الموت للانسان فالوصية مستحبة، أما إذا ظهرت علامات الموت فتجب عليه حينئذ أشياء منها:
1 - وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء.
أما الديون التي لم يحن وقت وفائها فتجب عليه الوصية بها والاستشهاد عليها إذا لم تكن معلومة عند الناس.
2 - إرجاع الأمانات إلى أهلها أو إعلام أصحابها بأماناتهم عنده أو أن يوصي بارجاعها.
3 - أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا إن كان في رقبته شئ منها وكان قادرا على الأداء.
4 - الوصية باتخاذ أجير من ماله ليصلي ويصوم نيابة عنه إن كان في ذمته شئ منها.
المهم أنه يجب عليه التوثق من أداء ما يجب عليه في ذمته من صوم وصلاة وحقوق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بوصية أو طلب وتعهد من أولاده أو غيرهم بالأداء عنه وتفريغ ذمته.
5 - إخبار الورثة بما يملك من مال عند غيره أو مال في مكان