المدة خصوصا إذا كان عدم ضم مقدار من زمان البلوغ إليها خلاف مصلحته مسألة 462 - الصبي الذي لا ولي له لا يجوز استيجاره إلا بإذن الحاكم الشرعي فإن لم يمكن التوصل إلى الحاكم يستأذن من عدول المؤمنين لاستيجاره.
مسألة 463 - لا يشترط أن تكون صيغة الإجارة بالعربية بل يصح بكل لفظ أفاد المعنى المقصود وتصح بالمعاطاة أيضا بأن يعطي المالك عين المستأجرة بقصد الإجارة على المستأجر وهو أيضا قبضها بهذا القصد فتكون الإجارة صحيحة.
مسألة 464 - إذا آجر نفسه لاجراء عمل فباشتغاله بالعمل تصح الإجارة ولا تحتاج إلى اجراء الصيغة.
مسألة 466 - يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها للارضاع، ولو بدون إذن زوجها ما لم يزاحم حق الزوج.
مسألة 467 - يشترط في العين المستأجرة أربعة شروط:
الأول - يجب أن يكون استيجارها لأمر محلل، فلا يجوز ايجار الحانوت لبيع الخمر مثلا ولا كري الدابة لحملها.
الثاني - أن تكون مستأجرة لغرض معتد به لدى العقلاء الثالث - تعيين العين المستأجرة وتعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة. نعم تصح إجارتها لجميع منافعها فإن استأجر دابة مثلا فلا بد من تعيين المنفعة التي يريد أن ينتفع بها من الركوب أو الحمل أو كليهما الرابع - تعيين مدة الإجارة كالخياطة يوما أو تعيين العمل كخياطة هذا الثوب بكيفية مخصوصة إلى آخر الشهر مثلا.
مسألة 468 - الفنادق والخانات التي لم يعرف مدة بقاء المسافرين والزوار فيها، إذا شرط أربابها قيمة المبيت، فلا اشكال في ذلك. غير