الثمن أيضا بعد مدة فالبيع باطل.
مسألة 446 - الخيار هو حق فسخ العقد وابطال المعاملة وهو يثبت للمتبايعين في أحد عشر موضعا.
1 - خيار المجلس - وهو ثابت لكل واحد من المتبايعين ما لم يفترقا.
2 - خيار الغبن - وهو كون الثمن في زمان البيع أكثر من قيمة المثل أو أقل منها فيثبت للمشتري في الأول إذا كان جاهلا بها حين البيع وفي الثاني يثبت للبايع مع جهله بها وقت المعاملة.
3 - خيار الشرط - وهو بحسب ما تقرر بينهما من ثبوته لهما أو لأحدهما إلى مدة معينة.
4 - خيار التدليس - وهو أن يدلس البائع أو المشتري فيظهر في ما له خلاف الواقع، أو يعمل ما يزين ماله بنظر الناس ليصير قيمته عند الناس أكثر من قيمته الواقعية.
5 - خيار التخلف عن الشرط - أو (خيار الاشتراط): وهو أن يشترط البايع أو المشتري للآخر عملا أو مالا ولا يعمل به فيجوز للمشروط له فسخ العقد.
6 - خيار العيب - ويتحقق بظهور عيب في المبيع أو العوض.
7 - خيار الشركة وتبعض الصفقة - إن باع شيئا وكان بعضه المشاع مستحقا لآخر ولم يرض صاحبه فللمشتري حق فسخ المعاملة وله أن يرضى بالبيع ويرجع إلى البايع بمقدار ما ظهر مستحقا للغير من الثمن وإن ظهر كون البعض المشاع من الثمن ملكا للغير ولم يرض مالكه بالبيع فللبايع أن يفسخ البيع وله أن يرضى به ويرجع إلى المشتري بما قابل ما ظهر مستحقا للغير من المبيع