جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ١٧١
بالدليل. فيبقى غيره على الاصل. وهو الاصح. ويحتمل انتقاله اليه لانه حق من الحقوق فيورث كالخيار. والفرق قائم بان الخيار حق مؤكد ولهذا لايمنعه تصرف المشترى مستقلا، ولا يسوغ للمشترى اخراج المبيع عن ملكه ولو فعل لم يمض. و حق الرجوع للواهب ضعيف ولم يدل على انتقاله دليل فيتمسك فيه بالاصل. و قريب منه موت المتهب ففى استحقاق رجوع الواهب على وارثه وجهان والاقرب العدم. والمصنف لم يسر الى الوجهين فيه بل ذكره على وجه الجزم بقوله: ولو مات المتهب لم يرجع الواهب).
و اما بنابر قول به جواز رجوع ورثه اشكال در اين كه آيا رجوع به غرامت مىشود يا نه. پس ظاهر اين است كه بلى. چنان كه در رجوع خود واهب هم ظاهر لزوم غرامت است، به جهت آن كه واهب او را مغرور كرده است به سبب اذن در تصرفاتى كه منشأ ضرر متهب است، و سبب در اينجا اقوى از مباشر است، و قاعده فقها در مسأله (تقديم سبب بر مباشر) در چنين جائى است. و از جمله مواضع آن جائى است كه عين موهوبه مستحق غير بر آيد و تلف شده باشد كه مالك رجوع مىكند به متهب به مثل يا قيمت آن، و متهب رجوع مىكند به واهب در آنچه غرامت داده در صورتى كه هبه بى عوض باشد، يا عوضى داده باشد كه كمتر باشد از آنچه غرامت كشيده براى مالك.
وفخر المحققين دليل آن را چنين ذكر كرده (لانه غره باذنه باتلافها بغير عوض، او عوض اقل، غرورا يفيد الاباحة ظاهرا، وله غاية حكمية مقصودة في نظر العقلا.
وكل مغرور كذلك فمباشرته اضعف من سببية غروره. وكلما كان كذلك رجع على الغار. وانما قلنا غرورا يفيد الاباحة: احترازا عن ان يقول: اقتل هذا عبدى وانا لا ارجع عليك بالقيمة. فانه لايرجع اجماعا. وانما قلنا: له غاية.. الى آخره، احترازا عن قوله: اتلف مالى هذا. فانه لايرجع على الاقوى. لان كل ما فيه ضرر ولا حكمة مقصودة له في نظر العقلاء، فهو عبث).
و اما در صورتى كه عوض داده باشد به مساوى يا اكثر، رجوع مىكند به واهب به آنچه داده است به واهب چنان كه در ايضاح گفته است. و بعد از آن گفته است (و يحتمل عدمه لان الهبة لا يعقب الواهب ضمانا، لانها تبرع. ولان التلف في يده.
(١٧١)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الضرر (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست