جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٩٢
پس در صحت آن اشكال است. بايد مرافعه بشود تا معلوم شود. والله العالم.
32: سئوال: زوجه با زوج حقوق صداقش را مصالحه نموده به مال المصالحه مشخص معينى. و بعد از مدت ديگر، هر يك به رضامندى فسخ مصالحه اول، نموده و ثانيا زوجه حقوق صداق خود را مصالحه نموده با زوج به مال المصالحه معينى اضافه از اول. و صيغه جارى شده و حجت معتبرى در دست دارند، حال گفتگوئى ميان ايشان اتفاق افتاده در صحت وسقم مصالحتين. آيا مصالحه اول باطل است وثانى صحيح؟ يا بالعكس؟.
جواب: هر چند صلح عقد لازمى است. لكن به تقايل وفسخ به رضاى طرفين، منفسخ مىشود. و در صورت مفروضه صلح اول باطل و صلح ثانى صحيح است. و اگر سخنى ديگر داشته باشند محتاج به مرافعه خواهد بود. والله العالم.
33: سئوال: اذا سال ماء سطح احد على سطح جاره او ساحة داره، ونازعه الجار، فهل على الجار اثبات عدوان صاحب الماء؟ او على صاحب الماء اثبات الحق؟.
جواب: الظاهر ان على الجار اثبات العدوان، و صاحب الماء اذا تمسك باليد والاستمرار فلايجوز مزاحمته. الامع اثبات العدوان. و ما يخيل ان ملكية سطح الجار و ساحته متفق عليه بينهما ومنافع الملك تابع لرقبته فعلى غير المالك اثبات الاستحقاق، فهو مدفوع بان العين كما يصير موردا لليد فكذلك المنفعة والحق. فلامنافات بين الملك وثبوت الحق فيه للغير. و نظيره فى المسائل الفقهية لايعدو لا يحصى، ومنها وضع الجذوع على جدار الجار. وهذا من الوضوح بحيث استشكلوا فى جواز كونه سببا لتحمل الشهاده ام لا. فكان كونه موجبا لثبوت اليد وكون المنازع مدعيا محتاجا الى الاثبات، مفروغا عنه.
فقال الشهيد فى اواسط القواعد (مسئلة: لوشاهد ماء الغير يجرى على سطح آخر، او فى ساحته، مدة طويلة بغير منازعة. فهل للشاهد الشهادة بالاستحقاق الظاهر ولا يصرح بذلك؟ اولا؟) الى آخر ما ذكره. وهو نظير ما ذكروه فى كتاب الشهادة (ان اليد فى الملك هل يصير سببا لتحمل الشهادة ام لا؟ -؟) ولا ريب ان اليد فى الملك مما يجعل الحق لصاحب اليدالى ان يثبت المدعى خلافه. فافهم ذلك.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست