ولا قبيلة، ثم جحد الامر ان يكون امره بذلك بعد ما زوجه.؟. فقال ان كان للمامور بينة انه كان امره ان يزوجه، كان الصداق على الامر، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المامور لاهل المرئة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها. ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.
وان لم يكن سمى لها صداقا، فلا شىء لها). (1) و (روى فى باب الوكالات عن عمر بن حنظلة عنه عليه السلام، فى رجل قال الاخر:
اخطب لى فلانة فما فعلت من شيىء مما قاولت من صداق، او ضمنت من شيىء، او شرطت، فذلك رضائى وهو لازم لى. ولم يشهد على ذلك. فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسئلوه. فلما رجع اليه انكر ذلك كله.؟ لا قال: يغرم لها نصف الصداق عنه. وذلك انه هو الذى ضيع حقها، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذى قاله حل لها ان تتزوج، ولا يحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل الا ان يطلقها - لان الله تعالى يقول: فامساك بمعروف او تسريح باحسان - فان لم يفعل فانه ماثوم فى ما بينه وبين الله عزوجل. وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام. وقد اباح الله عزوجل لها ان تتزوج). (2) و ضعف سند منجبر است به عمل مشهور. و اين قول مشهور علما است و اقوى است. به جهت آن كه وجوب تمام مهر به عقد، در صورتى كه عقد صحيحى باشد و زوجيت ثابت باشد، در اينجا كه حكم به زوجيت نمىشود. و بر فرض صحت هم مهر بر كسى است كه عقد براى او شده باشد. و تعليل به اين كه (تفويت حق زوجه كرده) هم مطلقا صحيح نيست، زيرا كه گاه است كه شهود گرفته بوده لكن مردهاند، يا مانعى از براى اقامه ايشان حاصل شده باشد. با وجود آن كه اشهاد شرعا بر او لازم نبود كه تقصيرى كرده باشد. هر چند در روايت عمر بن حنظله تعليل به آن واقع شده. و اين اشكالات هر چند بر قول مشهور نيز وارد است لكن به جهت اخبار معمول بها تعبدا بنا را به آن مىگذاريم. و در آن قول ديگر، نصى موجود نيست.