جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٥١
الاختلاف هنا الا فى مجرد العبارة عن الضابط، اما المعنى فلاخلاف فيه). انتهى، و حاصله ان الرواية واردة فى مورد الغالب فيه تمثيل للتفريط، فالمعيار انما هو التفريط، و فيه نظر ظاهر، اذا التمثيل انما يصح اذا كان كلما وقع من اتلاف البهائم فى الليل تفريطا من المالك، فقد يخرج الدابة من الاصطبل بسبب نقب (1) اللص للجدار بدون تقصير من المالك، وقد يقع مع عدم المسامحة فى النهار من مالك الحرث فى الحفظ لكونه محبوسا او غير ذلك.
والتحقيق ان يقال: انه لاينبغى الاشكال فى ضمان صاحب البهيمة لوارسله عمدا فى الحرث. وليس ذلك داخلا فى محل النزاع (وكذلك لوادخلها مالك الزرع فى زرعه و يدعها حتى يفسد. وفى مالوراها دخلت فيه ويفسدها ولم يمنعها مع القدرة اشكال) بل الكلام انما هو فى صورة المسامحة وترتب الفساد على المسامحة، فح نقول:
ظاهر الروايات هو ترتب الضمان بملاحظة الوقوع فى الليل والنهار. وما ذكر فى الروايات (من لزوم الحفظ فى الليل والنهار ويستحق الرعى فى النهار (2) وعلى مالك الزرع حفظه فيه) ليس من باب العلة، لما هو مشاهد من التخلف. بل ذلك من باب الحكمة الداعية على الحكم، ولا يلزم اطراد الحكمة كما فى كون رفع ارياح الاباط داعيا فى تشريع غسل الجمعة واطراد استحابه فى مالم يكن هناك ريح. وكذلك تشريع العدة لاجل عدم اختلاط الانساب، مع انه لازم فى مالم يحتمل وجود ماء من الزوج الاول فى رحمها ايضا وهكذا. (3) فالعمل على الاخبار لامانع منها، فيجب الحكم بالضمان اذا افسدت بالليل وان لم يفرط [وبعدم الضمان اذا افسدت بالنهار] لاجل حماية الحمى واقدام الناس على حفظ زراعتهم فى النهار. (4) فظهر ان الاقوى قول قدماء الاصحاب.

1: نسخه بدل: نقص اللص 2: وفى العبارة سقط وتعقيد كما ان اكثر الضماير فى هذه السطور غير مراعية تذكيرا وتانيثا. ولكن المراد معلوم.
3: وفى كلامه قدس سره ما اسلفناه فى مسلة (الحيل الربويه) فراجع المجلد الثانى.
4: نسخه بدل: لاجل حماية الحمى بهائمهم فى الليل واقدام الزارع على حفظ...
(٥١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست