جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٨
اذ غاية الامر اشتراك المسئلتين فى لزوم حمل اقوال المسلمين على الصديق شرعا، ولكن ليس فى ما نحن فيه ما يوجب البيع شرعا. بخلاف ما فرضه فى التذكرة. اذ هناك الوفاء بمقتضى عقد الاجارة واجب، فكانه الجأه الى الحمل وليس فى ما نحن فيه الجائه.
فاذا كان سقوط ضمان الغار ثمة لاجل تقصيره فى الاخلاد اليه احتمالا، فينبغى ان يكون سقوط الضمان عنه فى ما نحن فيه متعينا، او احتمالا اظهر من الاحتمال الاخر. قال فى التذكرة - فى آخر كتاب الاجارة - (يجوز شرط الخيار فى الاجارة سواء كانت واردة على العين او الذمة وبه قال ابو حنيفة ومالك، لعموم قوله تعالى: اوفوا بالعقود. و بقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم). وفى شرح النافع فى كتاب الوكالة فى مسئلة (اقرار الوكيل) ما يناسب المقام. وقال فى الكفاية فى كتاب الدين (المشهور انه لو شرط التاجيل فى القرض لم يلزم، واحتمل بعضهم لزوم هذا الشرط. ويدل عليه عموم مادل على لزوم الالزام بالشروط والوفاء بالعقود.
و به هر حال، چون اين مرحله منتهى به دعوى و مرافعه مىشود، و در حين مرافعه حكم بر حاكمى كه اهل مرافعه است ظاهر خواهد شد و بدون مرافعه طى نخواهد شد.
26: سوال: ذكر الفقهاء انه يجوز الترامى والدور فى الضمان والحوالة. وقالوا انه يصح الترامى فى الكفالة دون الدور. ماوجهه؟
جواب: نعم يجوز الترامى فى الكفالة ولا يجوز [فيها] الدور. اما الترامى فكما اذا كفل بكر عمروا لاجل زيد بان يحضره عنده. وكفل خالد بكرا لاجل زيد لان يحضر بكرا عنده حتى يحضر بكر عمرو عند زيد. او كفل وليد خالدا لاجل زيد لان يحضر وليد خالدا عنده حتى يحضر خالد بكرا عنده حتى يحصر بكر عمروا. وهذا صحيح.
واما الدور: فكما كفل عمرو ايضا فى المثال المذكور بكرا لاجل زيد لان يحضره عنده حتى يحضر بكر عمرا. او كفل بكر خالدا لاجل زيد لان يحضره عنده حتى يحضر هو بكرا ليحضر هو عمروا عند زيد وهكذا. وهو باطل. وجه البطلان انه مع حضور عمرو لا معنى لان يحضر عمرو بكرا لان يحضره عند زيد. لانه بنفسه حاضر فلاحاجة الى واسطة يحضره، وهكذا باقى الامثلة. والسرفى ذلك ان الكفيل هو الذى فى حكم الحاضر الموثق به عند المكفول له
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست