جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧
الاخبار فى الجملة. والنسبة بين مادل على اخراج الذهب والفضة وما دل على اخراج الدرهم والدينار، عموم من وجه. لان للحصر بكلمة (ما) و (الا) جزئان: ثبوتى وسلبى. فالجزء الثبوتى من خبر الذهب والفضة يدل على الضمان فيهما سواء كان درهما ودينارا او غيرهما.
والجزء السلبى فى خبر الدرهم والدينار يدل على انه لا ضمان فى غيرهما سواء كان فضة وذهبا او غيرهما. فبطل القول بعدم تحقق التعارض بين المخصصين.
وح فلابد من الترجيح. وبعد ملاحظة تكافؤها فى السند فالترجيح للجزء السلبى فى خبر الدرهم والدينار. لموافقته للاصل واعتضاده بساير العمومات الكثيرة النافية للضمان الا مع الشرط. والقدح فى ضعف الدلالة بعد ملاحظة عدم القول بالفصل، لاوجه له. مع انه يمكن ان يقال ان الجزء السلبى منطوق والجزء الايجابى مفهوم - ان قلنا بان مفهوم الحصر فى (ما) و (الا) من جملة المفهومات - واين يمكن ان يقال دلالة الجزء الايجابى فى خبر الذهب والفضة اظهر دلالة على مطلق الذهب والفضة، من الجزء السلبى فى خبر الدرهم والدينار على غيرهما من افراد الذهب والفضة. ولكن مثل هذا المرجح لايمكن ان يعتمد عليه.
وبالجملة: فالاقوى عدم الضمان للعمومات فى العارية وغيرها المعتضدة بنفى العسر والحرج. مضافا الى اعتضاد خبر الدرهم والدينار باصل البرائة واصل العدم. والله العالم.
ثم ان الصدوق (ره) بعد ما روى حسنة الحلبى المتقدمة قال (وفى حديث آخر: اذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان). وهو يشعر بان عدم الضمان مشروط بالعدالة. وكذلك صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة دلت على اشتراط كونه مامونا. وفى صحيحة محمد بن مسلم (اذا كان امينا فلا غرم عليه) وهذا القيد فى غيرها ايضا موجود. وهو بظاهره مشكل ولا يحضرنى مصرح باشتراط ذلك الان. ويمكن ان يكون المراد: مالم يظهر منه خيانة فاذا ظهر التعدى والتفريط فيلزم الغرم. او ليس عليه شيىء مادام هو مامون ولم يتهم، ومع الاتهام فيلزمه شيىء. ولو كان ذلك الشيىء هو الاحلاف.
كتاب العارية من المجلد الثانى:
186: سوال: هر گاه زيد عمارتى دارد. و آن عمارت درى دارد كه از آنجا تردد در آن مىشود. زيد آن را در را سد كند. و به اذن عمرو درى از براى عمارت بگشايد كه عبور به آن از
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست