اصطلحوا فى بيع الحنطة (مثلا) على ان يكون قيمة كل قدر (يملاء كيلا معينا، اويوارى صنجة 1 معروفة) درهما، فاذا ارادوا بيع ما يساوى ذلك بالمبلغ المذكور، لابد ان يشخصوه بالكيل والصنجة المعلومين. فالكيل والوزن انما هو لتعيين المبيع و تشخيصه، من دون ان يكون لهما مدخلية فى مقدار القيمة و زيادته و نقيصتة.
واما ما ذكره فى الاحتياج الى الوزن فى الجواهر، فهو معنى آخر، اعتبر لمعرفة قيمتها، لا لمحض تعيين المبيع. بل ولا مدخلية لتعيين المبيع فيه. فالكيل الواحد من الحنطة اذا كان قيمته درهما، فقيمته درهم، سواء كان المكيل مساويا لكيل واحد، او الف كيل.
بخلاف قيراط من الجواهر، فانه اذا انضم الى عشيرين، قيراطا فى قطعة واحدة، فربما ساوى ماة تومان. و اذا انفرد (ولو بابانته من القطعة الكبيره) فلا يساوى تومانا.
مثلا اذا كان قطعة كبيرة من الياقوت، بمقدار خمسة مثاقيل، يكون قيمته الفا، و اذا كسر و جزى خمسة اجزاء، فلا يساوى كل جزء من الاجزاء الا عشرة، فوزن الياقوت الكبير المتصل الاجزاء، انما هو لمعرفة قيمتها، اذ يتفاوت قيمة الجواهر بسبب الكسر. مع كونه على وصف الصحة والاجتماع.
فالحاجة الى الوزن بهذا المعنى، لا يستلزم الحاجة اليه فى تعيين المبيع، بل الغالب ان المطلوب فيه، هو وسعة العرض و الطول، اوهما مع الحجم فى الجمله. لا الثقل، بل ربما يكون الحجم الكروى الذى هو اثقل وزنا، اقل قيمة من الوسع الذى هو اخف. نعم، قد ينفع فيه زيادة الوزن ايضا، كما لو اتفق ذلك مع الوسع. و لانه ربما يتفق كسر الجواهر بحيث لا يصلح الا لا جل الدواء، او المنافع الاخر، الغير المهمه، فح، ينفع اعتبار الثقل ايضا.
فظهر من ذلك ما ذكروه فى باب السلم، انما هو من باب المعنى الاخير، فانهم