معلوم است به مصرف آن مىرساند و الا به مصرف وجوه خير مىرساند، مثل فقرا و مسجد و پل و رباط و امثال آن، والله العالم.
454 - سؤال: ما حقيقة الجهاد؟ وفى اى شئ يستعمل في الشرع؟ وفى اى اقسامه يشترط اذن الامام؟ و ما الجهاد الذى لا يشترط فيه اذنه؟ و ما معنى الرباط؟ و ما حكمه في زمان الغيبة؟ و ما معنى بيضة الاسلام والمسلمين في كلام العلماء والاخبار؟ وهل يجب المهاجرة في تلك الازمنة التى نحن فيها ام لا؟
جواب: الجهاد اما مشتق من الجهد بفتح الجيم بمعنى المشقة والتعب واما من الجهد بضم الجيم وفتحها ايضا بمعنى الطاقة. والوسع وقال في جامع المقاصد وفى الشرع كك، لكن في قتال الكفار ومن جرى مجريهم لاعلاء كلمة الاسلام.
اقول: قوله " وفي الشرع كك " يعنى هو تحمل المشقة في قتال الكفار او بذل الوسع والطاقة في مقاتلتهم والظاهر ان مراده من " من جرى مجريهم " البغاة كاصحاب الصفين واصحاب الجمل.
قال: ويرد عليه قتال الكفار للامر بالمعروف لانه لاعلاء كلمة الاسلام الا ان يراد باعلا كلمة الاسلام الشهادة فيخرج عنه جهاد نحو البغاة ولعل مراده (1) من النقض بقتال الكفار للامر بالمعروف لانه اذا وجب الامر بالمعروف بالنسبة اليهم كما لو باشر الكتابى المتذمم امرا لا يجوز له والامر في الامر بالمعروف الى الجرح والقتل وقلنا بجوازه سواء قلنا باشتراط اذن الامام او اذن نائبه كما هو ظاهر الاكثر او لم نقل باشتراطه كما هو مذهب السيده (ره) فانه يصدق على هذا انه قتال مع الكفار لاعلاء كلمة الاسلام وليس بجهاد.
وعن الشهيد انه: بذل النفس والمال في اعلاء كلمة الاسلام واقامة شعائر الايمان.
و اورد عليه في المسالك بانه غير مانع فان اعزاز الدين اعم من كونه بالجهاد المخصوص وعرفه هو بانه شرعا: بذل الوسع بالنفس وما يتوقف عليه من المال في محاربة المشركين او الباغين على وجه مخصوص. ثم انه (ره) ذكر في المسالك والروضة، انه على اقسام وهذه عبارة الروضة: وهو اقسام: جهاد المشركين ابتداء لدعائهم الى الاسلام وجهاد من يدهم على