الدخول معه ام يصير الى قيام الامام للركعة الثانية ففيه وجهان نظرا الى قوله تعالى " فاركعوا مع الراكعين " والحث على الاجتماع. والى عدم ورود النص فيه بالخصوص.
وعلى الاول فهل هو لمحض ادراك الفضيلة ولا يدرك به الركعة او هو اقتداء حقيقى ويدرك به الركعة؟ الاظهر الاول كما اختاره المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه وولده الفخر في الايضاح والشهيد في الذكرى وصاحب المدارك. واحتمل العلامة في القواعد والتذكرة جواز الدخول معه في هذه الحالة فاذا سجد الامام لم يسجد هو بل ينتظر إلى ان يقوم فاذا ركع الامام اول الثانية ركع معه عن ركعات الاولى فاذا انتهى الى الخامس بالنسبة اليه سجد ثم لحق الامام ويتم الركعات قبل سجود الثانية.
لنا (مضافا الى الاصل وعدم انصراف ذلك من عمومات الجماعة ولان لها شرايط و حدودا خاصة لم يعلم تحققها فيه) صحيحه الحلبى عن ابيعبد الله (ع) قال (1): اذا ادركت الامام قد ركع فكبرت وركعت قبل ان يرفع رأسه فقد ادركت الركعة وان يرفع الامام رأسه قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة. وصحيحة الاخرى عنه (2) قال: لا. وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال: قال لى: ان لم تدرك القوم قبل ان يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك (3) الركعة.
ولا ينافى ذلك جواز الدخول مع عدم الاعتداء بالركعة كما اخترناه في اليومية و لا نضايق عن الدخول بقصد الاستحباب وادراك الفضيلة هنا ايضا مسامحة في ادلة السنن كما يظهر من التحرير وغيره ويدل عليه ايضا ان الامام لا يتحمل شيئا غير القرائة وانما جعل الامام اماما ليأتم به والدخول معه في هذه الحالة يستلزم احد المحذورين لانه ان ترك الركوع لم يصح لانه قد ترك ركنا ولا يسقط بفواته مع الامام كغيره، وان لم يتركه: ان تابع الامام في السجود لزم زيادة ركن وهو مبطل. والا لزم ترك متابعة الامام وانما جعل الامام اماما لياتم به.