صحيحته الاخرى وسيجيئى الاشارة اليهما في المسئلة الاتية.
ثم اختلفوا في انه هل يكتفى بتلك التكبيرة ويغتفر زيادة الركن او يجب استينافها اذا قام الامام، الاشهر الاظهر وجوب الاستيناف. لعدم دليل يمكن الاعتماد به في اداء الواجب مع كون العباداة توقيفية والروايتان اللتان اعتمدنا عليهما في الاستحباب لا ينهضان دليلا على ذلك لضعفهما سندا (1) واحتمال كون موضع الدلالة في الاولى منهما من كلام الصدوق، وعدم ذكر التكبيرة في الثانية وانما عملنا عليهما في الاستحباب مسامحة في ادلة السنن.
اذا عرفت هذا ظهر لك ان دخول صورة السؤال تحت مدلول الخبرين اولى بالمنع اذ غاية دلالتهما انما هو اذا دخل مع الامام بعد ما رفع رأسه من الركوع او اذا كان في السجود وصورة السؤال انما هو اذا دخل والامام في الركوع ويكبر المأموم بظن ادراكه راكعا فهو ينوى الاقتداء بهذه الركعة مع هذه التكبيرة بخلاف مورد الروايتين فانه لا يمكن فيهما الاقتداء لاجل ادراك تلك الركعة بل المقصود فيها ادراك الاقتداء بالركعة الثانية لاجل ركعته الاولى غاية الامر انه يدرك فضيلة زايدة على اصل الصلوة. و اما احتمال القيام ذاكرا الى ان يلحقه الامام فهو خارج عن مقتضى الدليل رأسا. وكك احتمال العدول الى الانفراد لعدم الدليل لان ماهية صلوة الجماعة والفرادى متغايرتان و انما الاعمال بالنيات وموارد جواز العدول تابعة للدليل وليس.
312 - سؤال: كيف حال المأموم في صلوة الايات اذا لم يدرك الركوع الاول؟
جواب: الظاهر، انه لا فرق بينها وبين اليومية في ادراك الركعة بادراك الركوع اما قبله فاجماعا واما بالاثناء فعلى الاظهر. واما لو لم يدرك الركوع الاول فهل يجوز