جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٥٣
يصدق عليه المسافر، وغير المسافر اعم من الحاضر ولذلك قيل بان من رجع عن السفر الى قريب من بلده واقام في رستاق مشتمل على القرى يدور فيها من دون اقامة انه يتم لعدم صدق المسافر عليه وان لم يصدق عليه اسم الحاضر، ايضا فان قلت: ان المفروض انه مسافر من زمان خروجه من منزله الى اول الرستاق فحكمه مستصحب، قلت: المستفاد من الادلة وجوب القصر على المسافر كقولهم (ع): ليس من البر الصيام في السفر والصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ. والعرف يفيدانه يجب عليه القصر ومادام في السفر ومادام هو مسافر لا مطلقا ولا يصدق على هذا انه مسافر والتمسك بالاستصحاب في التسمية لا معنى له اذ هو امر موكول الى فهم اهل العرف وما تريهم يتمسكون باستصحاب بقاء الموضوع في اثبات الاحكام مثل وجوب التوضى بالماء المخلوط بما تحصل معه خروجه عن الاطلاق الى الاضاة فانما هو استصحاب للحكم الثابت للماء قبل الاختلاط لا انه الحين ماء مطلق بسبب الاستصحاب.
مع انه معارض باستصحاب عدم الطهارة واشتغال الذمة بالصلوة فاذا قيل في العرف انه ليس بماء او انه دخيل فلا يمكن التمسك باستصحاب الحكم السابق.
وكيف كان فنحن نقول بان اهل العرف يحكمون بسلب اسم المسافر عنه والمشهور الاقوى ان سلب الاسم عرفا كاف في نفى الحكم السابق كما في الكلب المستحيل بالملح.
نعم له وجه اذا شك في سلب الاسم عنه قال في ذكرى يثبت المسافة بالاعتبار بالاذرع و، ح، لا فرق بين قطعها في يوم او اقل او اكثر. الى ان قال: نعم لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر كالسنة فالاقرب عدم القصر لزوال التسمية. ومن هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمد ترك الدخول اليه للترخص ولبث في قرى يقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر ولم اقف في هذين الموضعين على كلام من الاصحاب و ظاهر النظر للنص يقتضى عدم الترخص. انتهى كلامه (ره).
وقال في المدارك: ويمكن المناقشة في عدم الترخص في الصورة الثانية بان السفر بعد استمراره الى انتهاء المسافة فانما ينقطع باحد القواطع المقررة من نية الاقامة
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 159 ... » »»
الفهرست