واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٩٤
2 - وقال ابن العربي المالكي (ت / 543 ه‍): لما سمح الله تعالى في الكفر به...
عند الإكراه، ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة، وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه...
فأن معناه صحيح باتفاق من العلماء (1).
3 - وقال عبد الرحمن المقدسي الحنبلي (ت / 624 ه‍): أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة للمضطر، وكذلك سائر المحرمات التي لا تزيل العقل (2).
وقد مر في هذا الفصل ان الاضطرار إلى أكل الميتة قد يكون بسبب الجوع أو بسبب الإكراه من ظالم أو كافر وذلك في الآية الخامسة فراجع.
4 - وقال القرطبي المالكي (ت / 671 ه‍): أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان (3).
5 - وقال ابن كثير الشافعي (ت / 774 ه‍) بعد أن نقل قول رسول الله (ص) لعمار حين أكره على الكفر: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال: إن عادوا فعد.
قال: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يأبى (4).

(١) أحكام القرآن / ابن العربي ٣: ١١٧٩.
(٢) العدة في شرح العمدة / عبد الرحمن المقدسي: ٤٦٤.
(٣) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٠: ١٨٠.
(٤) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير 2: 609.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 99 100 101 ... » »»