واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٩٣
أداة تكشف عن وجود دليل متين وقويم، كآية من كتاب الله تعالى، أو حديث شريف ينطق بالحكم المجمع عليه، إلا أنه لا بأس من التعرض إلى دليل الإجماع حول مشروعية التقية، لا سيما وقد عده علماء أهل السنة دليلا قائما بنفسه تماما كالكتاب والسنة، بمعنى ان الإجماع معصوم عن الخطأ، بل ويستحيل في حقه الخطأ، ومن يرد على المجمعين بالاشتباه والغلط، فهو كمن يرد قول الله تعالى وسنة رسوله (ص).
قال عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي (ت / 730 ه‍) في كشف الأسرار عن أصول البزدوي: الأصل في الإجماع أن يكون موجبا للحكم قطعا كالكتاب والسنة (1).
وقال الغزالي (ت 505 ه‍) في المنخول: الإجماع حجة كالنص المتواتر (2).
ومن هنا كان التعرض لدليل الإجماع، مع التذكير بأن من يكره على كلام فيقوله، أو على فعل فيفعله، وفيهما معصية لله، وقلبه غير راض بما قال أو فعل فإن تصرفه هذا هو ما يسميه القرآن الكريم، والسنة النبوية، وجميع من نطق الشهادتين من أهل الإسلام، وجميع العقلاء بالتقية، وانه لا شئ عليه، بدليل ما مر ودليل الإجماع الآتي:
1 - قال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت / 370 ه‍): ومن امتنع من المباح كان قاتلا نفسه متلفا لها عند جميع أهل العلم (3).

(١) كشف الأسرار / البخاري ٣: ٢٥١ - نقلا عن علم أصول الفقه في ثوبه الجديد / محمد جواد مغنية: ٢٢٦.
(٢) المنخول / الغزالي: ٣٠٣ - نقلا عن علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: ٢٢٦.
(٣) أحكام القرآن / الجصاص 1: 127.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 99 100 ... » »»