واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٥١
وقال ابن الجوزي الحنبلي (ت / ٥٩٧ ه‍) في تفسيرها: الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها، وفي الإكراه المبيح لذلك، عن أحمد روايتان:
إحداهما: أنه يخاف على نفسه، أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما امر به (١).
وقال الرازي الشافعي (ت / ٦٠٦ ه‍): وفي الآية مسائل.. وقد ذكر في المسألة الثانية قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأنه قيل بشأنه لرسول الله (ص): يا رسول الله! إن عمارا كفر. فقال: (كلا، إن عمارا ملئ إيمانا من فرقه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه)، فأتى عمار رسول الله (ص) وهو يبكي، فجعل رسول الله (ص) يمسح عينيه ويقول: (ما لك؟ إن عادوا لك، فعد لهم بما قلت).
ثم قال -: ومنهم جبر مولى الحضرمي أكرهه سيده فكفر، ثم أسلم مولاه وحسن إسلامهما وهاجرا (٢).
وقد بين مراتب الإكراه في المسألة السابعة، ولأهميتها نذكر ما قال:
المرتبة الأولى: أن يجب الفعل المكره عليه، مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر، وأكل الخنزير، وأكل الميتة، فإذا أكرهه عليه بالسيف، فها هنا يجب الأكل، وذلك لأن صون الروح عن الفوات واجب.. لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (3).
المرتبة الثانية: أن يصير ذلك الفعل مباحا، ولا يصير واجبا، ومثاله ما إذا

(١) زاد المسير / ابن الجوزي ٤: ٤٩٦.
(٢) التفسير الكبير / الفخر الرازي ٢٠: ١٢١.
(٣) البقرة ٢: 195.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»