واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٦٢
ترك دينهم؟
قال: نعم، والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقولون له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، حتى إن الجعل يمر بهم، فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، اقتداء منهم مما يبلغون من جهده (1).
وقال المفسر الخارجي الإباضي الجزائري محمد بن يوسف اطفيش (ت / 1332 ه‍): (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان): حال الإكراه مستمر، حال القتل أو التعذيب، أو ذاهل حالهما غير معتقد للكفر، فإنه ليس بكافر، لأن قلبه مطمئن بالإيمان، وإن جرى لفظ الكفر على لسانه كرها (2).
ثم أورد قصة عمار بن ياسر، مع ما جرى للصحابي حبيب بن زيد الأنصاري وصاحبه مع مسيلمة الكذاب.
ومنع التقية حال الإكراه على القتل أو الزنا، قال: لا يجوز له ولا يعذر (3).
وقال المراغي (ت / 1364 ه‍) في معنى الآية الكريمة: والمعنى، أي: من كفر بالله بعد الإيمان والتبصر فعليه غضب من الله، إلا إذا أكره على ذلك وقلبه ملئ بالإيمان بالله والتصديق برسوله، فلا تثريب عليه كما فعل عمار بن ياسر (4).

(1) تفسير القاسمي المسمى ب: محاسن التأويل / جمال الدين القاسمي 10: 165.
(2) تيسير التفسير للقرآن الكريم / محمد بن يوسف اطفيش 7: 97.
(3) م. ن 7: 99.
(4) تفسير المراغي 14: 146.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»