واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٥٠
ومنها: قول أبي حنيفة: إن طلاق المكره يلزم، لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياس باطل، فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق، راض به، والمكره غير راض به، ولا نية له في الطلاق، وقد قال النبي (ص) : (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى).
ومنها: أن المكره على القتل إذا قتل يقتل، لأنه قتل من يكافئه ظلما استبقاء لنفسه فقتل.
وقال أبو حنيفة وسحنون: لا يقتل!! وهي عثرة من سحنون...
المسألة السابعة: تعجب في هذه المسألة من اختلاف علماء المالكية في الإكراه على الحنث في اليمين هل يقع به أم لا، بمعنى: هل تجوز فيه التقية أم لا؟
ثم حكم بجوازها مؤكدا عدم الفرق بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحنث في أنه لا يقع.
المسألة الثامنة: وهي غريبة حقا حقا، فقد جوز فيها التقية للرجل في أن يعطي أهله لما لا يحل عند الإكراه على ذلك، ولا يقتل نفسه دونها، ولا يتحمل اذى في تخليصها، وقد اعتمد في ذلك على إسرائيلية لا شك فيها، وخلاصتها أن إبراهيم عليه السلام هاجر ومعه سارة، ودخل بها قرية فيها ملك جبار فأرسل إلى إبراهيم أن يرسلها له، ففعل إبراهيم، ولكن الله أنجاها من هذا الكافر الذي أراد بها سوءا!!
فالتقية على هذا المستوى جائزة عنده، مع أن من أسباب تشريعها صيانة العرض لا هتكه.
المسألة التاسعة: بخصوص حكم الإكراه الحق مع عدم الانقياد إليه (1).

(١) أحكام القرآن / ابن العربي 3: 1177 - 1182.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»