واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ١٥٣
السجن، فقال له الرجل: يا أبا حنيفة أيحل للرجل إذا أمره السلطان الأعظم أن يقتل رجلا، أن يقتله؟
فأجابه بلباقة: كان الرجل ممن وجب عليه القتل؟
قال: نعم.
قال: فاقتله.
قال: فإن لم يكن مما وجب عليه القتل؟
قال: السلطان الأعظم لا يأمر بقتل من لا يستحق القتل (1).
الموقف الثاني - في مبايعة السفاح (ت / 136 ه‍):
روى أبو يوسف (ت / 182 ه‍)، عن داود الطائي قال: لما نزل أبو العباس الكوفة، وجه العلماء فجمعهم فقال: إن هذا الأمر قد أفضى إلى أهل بيت نبيكم، وجاءكم الله بالفضل، وإقامة الحق، وإنه يا معشر العلماء أحق من أعان عليه (أنتم)، ولكم الحباء، والكرامة والضيافة من مال الله ما أحببتم، فبايعوا بيعة تكون لكم عند إمامكم حجة عليكم، وأمانا في معادكم، لا تلقون الله بلا إمام فتكونوا ممن لا حجة له، ولا تقولوا: أمير المؤمنين نهابه أن نقول الحق. فنظر القوم إلى أبي حنيفة، فقال: إن أحببتم أن أتكلم عني وعنكم، فامسكوا. قالوا: قد أحببنا ذلك، فقال:
الحمد لله الذي بلغ الحق من قرابة نبيه (ص)، وأماط عنا جور الظلمة، وبسط ألسنتنا بالحق، وقد بايعناك على أمر الله والوفاء لك إلى قيام الساعة،

(1) أخبار أبي حنيفة / حسين بن علي الصيمري: 19.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»