العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٨
شيئا.
الجواب: هذه امرأة ماتت وتركت جدها وزوجها وأمها وأخاها لأبيها وهو متزوج أختها لأمها فصار للزوج النصف، فإن كانت الأخت من الأم في الحياة كان للأم السدس وصار الثلث الباقي بين الجد والأخ نصفين، فيرث في هذا الحال، وإن كانت الأخت من الأم ميتة كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، وسقط الأخ من الأب ولا يرث في هذا الحال شيئا، وهذا على مذهب العامة دون الخاصة.
أيضا (78) مسألة: في امرأة جاءت إلى قوم يقسمون ميراثا فقالت:
لا تعجلوا علي فإني حبلى فإن ولدت غلاما لم يرث وإن ولدت جارية ورثت.
الجواب: هذه امرأة مات أبوها وله سرية حبلى، ثم ماتت وتركت زوجها وأمها وأختيها لأمها، فجاءت سرية أبيها فقالت: لا تعجلوا. فهي إن ولدت جارية كانت أختا لأب، فيكون لها النصف، وإن ولدت غلاما لم يرث شيئا لأنه عصبة وقد كملت الفريضة، فلم يبق شئ وهذان الجوابان (1) معا على مذاهب العامة، والخاصة يخالفونه.
(79) مسألة أخرى: فإن جاءت فقالت: لا تعجلوا فإني - حبلى، فإن ولدت غلاما لم يرث، وإن ولدت جارية لم ترث، وإن ولدتهما جميعا ورثا.
الجواب: هذا رجل مات أبوه وله سرية حبلى، ثم مات الرجل وترك أمه، وأخته لأبيه وأمه، وجده. فجاءت سرية أبيه وهم يقتسمون

(1) كذا في النسخ.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»