العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٤
الجواب: الموروث امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها، فورث منها النصف بحق الزوجية، وورث مع أخيه نصف الباقي، وهو الربع من جميع المال.
(71) مسألة: في رجل وابنه ورثا مالا فكان بينهما نصفين بالسوية.
الجواب: هذا رجل تزوج بابنة عمه، فماتت وخلفته، وأباه الذي هو عمها، فكان له بحق الزوجية النصف، والنصف الآخر لعمها الذي هو أبو زوجها.
(72) مسألة أخرى -: في امرأة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد، فصار لها نصف أموالهم جميعا، وللعصبة النصف الباقي.
الجواب: هذه امرأة تزوجها أربعة أخوة واحدا بعد واحد، بعضهم ورثة بعض معها، وكان جميع ما لهم ثمانية عشر دينارا، للواحد منهم ثمانية دنانير، وللآخر ستة دنانير، وللآخر ثلاثة دنانير، وللآخر دينار واحد، فتزوجها الذي له ثمانية دنانير، ثم مات عنها، فصار لها الربع مما ترك وهو ديناران، وصار ما بقي بين إخوته الثلاثة لكل واحد منهم ديناران، فصار لصاحب الستة ثمانية دنانير، ولصاحب الثلاثة خمسة دنانير، ولصاحب الدينار ثلاثة دنانير، ثم تزوجها الذي له ثمانية، ومات عنها فورثته الربع مما ترك وهو ديناران، وصار ما بقي وهو ستة دنانير بين أخويه، لكل واحد منهما ثلاثة دنانير، فصار الذي له خمسة له ثمانية دنانير، والذي له ثلاثة، ستة دنانير، ثم تزوجها الذي صار له ثمانية، ومات عنها وترك الثمانية، فورثت الربع وهو ديناران، وصار ما بقي لأخيه وهو
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»