(باب من النوادر في عويص الأحكام على الوفاق والخلاف) (76) مسألة: في رجل جاء إلى قوم وهم يقسمون ميراثا فقال لهم:
لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث، فإن لي امرأة غائبة، فإن كانت حية ورثت ولم أرث، وإن كانت ميتة ورثت ولم ترث.
الجواب: هذه امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم، وتركت أما، وتركت أخا لأب، وهو متزوج أختا لها لأمها، فصار للأختين الثلثان و للأم السدس، فإن كانت الأخت من الأم في الحياة فلها السدس الباقي، و إن كانت ميتة فهو للأخ لأنه عصبة، وهو الذي جاء إليهم، وهذا الجواب على مذهب العامة دون الخاصة.
(77) مسألة أخرى: فإن قال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن كانت امرأتي في الحياة ورثت ولم أرث، وإن كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي