العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٥
ستة دنانير، فصار لأخيه هذه الستة مع الستة الأولى اثنا عشر دينارا، ومات عنها فورثته الربع وهو ثلاثة دنانير، فصار جميع ما ورثت منهم تسعة دنانير، ورثت من الأول دينارين، ومن الثاني دينارين، ومن الثالث دينارين، ومن الرابع ثلاثة دنانير، فصار لها النصف وللعصبة النصف.
(73) مسألة: في رجل مات وترك خال ابن عمته ولم يكن له خال غيره، وترك عمة ابن خاله، ولم يكن له عمة غيرها.
الجواب: هذا رجل توفي وخلف أباه وأمه، فكان أبوه خال ابن عمته، وأمه عمة ابن خاله.
(74) مسألة: في رجل توفي وخلف زوجته وأخاه لأبيه وأمه، فورثته زوجته وأخ لها، ولم يرث أخوه من أبيه وأمه منه شيئا.
الجواب: هذا رجل تزوج بامرأة، وزوج ابنه أمها، فولدت الأم لابنه ذكرا، ثم مات ابنه فورثته، ومات هو بعده، فكانت تركته هو لزوجته وأخيها لأنه ابن ابنه، ولم يرث أخوه منه شيئا مع ولد ولده.
(75) مسألة: في قول الشاعر:
ألا قل لابن أم حماة أمي * أنا ابن أخ ابن أختك غير وهم فلو زوجت أختك من أخ لي * فأولدها غلاما كان عمي وكان أخي لذاك العم عما * وصار العم مثل دمي ولحمي فمن أنا منك أو من أنت مني * أجب إن كنت ذا أدب (1) وفهم

(1) في بعض النسخ: ذا لب.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»