العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٩
ميراثا، فقالت: إن ولدت غلاما كان أخا لأب وكان للأم السدس وما بقي بين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديه حتى تستكمل النصف، فلا يبقى له شئ. فيكون الفريضة من ستة، للأم سهم وهو السدس، وللجد سهمان، وللأخ من الأب سهمان وللأخت من الأب والأم سهم. ثم يرد الأخ الذي في يديه على الأخت،، فصار في يديها ثلاثة، وخرج بغير شئ.
وإن هي ولدت جارية كان للأم السدس وما بقي بين الجد والأخت من الأب والأم والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم ما بقي في يديها، فلم يبق لها شئ.
وإن هي ولدت غلاما وجارية، كانت الفريضة من ثمانية عشر سهما للأم السدس ثلاثة أسهم، وللجد ثلث ما بقي وهو خمسة أسهم، وللأخت من الأب والأم سهم واحد تكملة النصف، وللأخ والأخت من الأب ما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخ الثلثان وللأخت الثلث.
وهذا قول زيد بن ثابت وفيه اختلاف بين العامة، وهو خلاف لما عليه جميع الخاصية.
(80) مسألة: في رجل صحيح دخل على مريض فقال له: أوص، فقال: بم أوصي، فإنما يرثني زوجتاك، وأختاك، وعمتاك، وخالتاك،
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 » »»