العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٦٣
(87) مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين، ما يكون الحكم في ذلك؟
الجواب: يطلق بالثلاث تطليقات، أيهما كان أولا، لأنهما جميعا كانا في بطنها. وهذا كالمقدم ذكره أيضا.
(88) مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا، ما يكون الحكم في ذلك؟
الجواب: لا تطلق بأيهما بدأت بولادته، لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل حصل غيره. وذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه.
(89) الجواب: مسألة في الاقرار بحق: إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين فقد أمر بثلاثة (1) دراهم على ما يقتضيه اللسان.
فإن قال: كذا درهما فعشرون درهما.
فإن قال: كذا كذا درهم فعشر عشر درهم.
فإن قال: كذا كذا درهما فأحد عشر درهما.
فإن قال: كذا وكذا درهما فأحد وعشرون درهما.
فإن قالي: كذا وكذا درهم فدرهم وعشر درهم.
فإن قال: كذا وكذا كذا درهما فمائة وأحد عشر درهما.

(1) في بعض النسخ: بعشرة.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 » »»