العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٣
[باب في مسائل في غامض الميراث] (68) مسألة أخرى: في رجل توفي، فورثه سبعة أخوة وأخت لهم، فكان (4) الميراث بينهم بالسوية.
الجواب: هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه، فولدت منه سبعة بنين، فصار بنوه أخوة لامرأة أبيه، ثم إن الرجل توفي وبقي أبوه، ثم مات الأب بعده فورثت امرأته الثمن، وورثه بنو ابنه الباقي كل واحد منهم الثمن بينهم بالسوية، فحصل لهم سبعة أثمان المال، وهو ما بقي بعد حق الزوجة التي هي أختهم من جهة الأم.
(69) مسألة: في أخوين لأم وأب، ورث أحدهما المال كله ولم يرث الآخر شيئا، وليس بينهما خلاف في ملة.
الجواب: كان الميت ابن أحدهما فورثه الأب خاصة دون أخيه الذي هو عم الميت على الاتفاق.
(70) مسألة: في أخوين لأب وأم ورثا ميراثا، وكان لأحدهما ثلاثة أرباع المال، وللآخر الربع.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»