وصف لها بما وقع عليها من الطلاق وتعيير لها به، وقوله لأطلقنك وعد منه بالطلاق، فربما وفى به، وربما أخلفه.
(84) مسألة: في رجل قال لامرأته: أنت طالق في آخر يوم من أول الشهر.
الجواب: تطلق منه يوم الخامس عشر من الشهر لأن الشهر نصفان، ويوم الخامس عشر منه هو آخر يوم من أوله. وهذا الجواب أيضا على مذهب العامة لإيقاعهم الطلاق بالأيمان.
(85) مسألة أخرى: في رجل قال لامرأته وهي حبلى: إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت جارية فأنت طالق اثنتين، فولدت غلاما ثم جارية.
الجواب: تطلق بواحدة لأنها طلقت منه بالواحدة حين ولدت الغلام، فلما ولدت الجارية انقضت عدتها بنفس الولادة، فلم يقع بها طلاق حينئذ. وهذا كالذي تقدم يخص مذاهب العامة.
(86) مسألة: إن قال قائل: خبروني لو ولدت الجارية قبل الغلام ما يكون الحكم؟
الجواب: إنها تكون قد طلقت ثلاثا، وذلك أنها حين ولدت الجارية طلقت باثنتين! فإذا ولدت الغلام علم أن الطلاق الأول وقع بها، فبانت لذلك بالثلاث. هذا كالذي سلف من مذاهب العامة.