العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٦١
في البطن مني جنين دام رشدكم * فأحرزوا المال حتى تعرفوا الحبلا فإن ألد ذكرا فالمال مالكم * وإن ألد غيره أنثى فقد حصلا لها من المال ثلث ليس يجهله * من كان يعرف قول الله إذ نزلا الجواب: هذه امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها، وأختيها لأمها.
فقالت امرأة أبي الميتة: إني حامل. فإن ولدت ذكرا لم يرث لأنه أخ لأب، وإن ولدت أنثى ورثت ثلث المال على العول لأنها أخت لأب ولها النصف ثلاثة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللأختين للأم الثلث وهما سهمان، فذلك تسعة أسهم ولها ثلاثة أسهم من تسعة، وذلك ثلث المال.
(82) مسألة: في الإيمان ونوادر الطلاق: رجل قال لامرأته: والله لأجامعنك، فقالت له: والله لأن جامعتني لا صليت باقي اليوم، كيف الخلاص لهما جميعا من اليمين؟
الجواب: يتركها حتى تصلي العصر ثم يجامعها، فيكون قد وفى بيمينه ولا تصلي حتى تغرب الشمس، إذ ليس عليها صلاة بعد العصر حتى يدخل الليل (1).
(83) مسألة: في رجل قال لامرأته: أنت طالق يا مطلقة لأطلقنك، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: تطلق بواحدة وهي قوله أنت طالق، وقوله يا مطلقة

(1) تقدم برقم " 60 " عين هذه المسألة وجوابها فلاحظ.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 » »»