العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٦
الجواب: القائل ابن ابن أخت المقول له، والمنقول له هو خال أبي القائل، وأخت المقول له هي أم أبي القائل، فإذا تزوجها أخ القائل لأمه وذلك جائز لأنه لا رحم بينهما فأولدها غلاما، فالغلام عم القائل لأنه يصير أخا أبيه لأمه، ويكون القائل أيضا عم الغلام من أمه، وكذلك إخوة القائل من أبيه وأمه أعمام الغلام وبالله التوفيق.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»