العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٦
الرجل الرجم ولم يجب على المرأة شئ البتة وهما جميعا مسلمان عاقلان كاملان من غير إجبار ولا إكراه.
جواب: هذا رجل طلق امرأته ولم يعلمها، فخرجت من عدتها، وكان له زوجة غيرها هو محصن بها، ثم إنه وطئ المطلقة، فشهد عليه الشهود بطلاقه لها على ما ذكرنا، فوجب عليه الرجم بوطئه حراما ولم يجب على المرأة شئ لأنها مكنته من نفسها على أنه زوج لها.
(50) مسألة أخرى: رجل قتل رجلا مسلما بغير حق، على العمد لقتله، فوجب عليه القود، فحرم الله تعالى على الإمام وسائر المسلمين قتله، وأخذ الدية منه زمانا طويلا، ثم أباحهم ذلك.
الجواب: هذا رجل قتل واحدا في الحل، ثم هرب إلى الحرم، فلم يجز قتله فيه ولا أخذ الدية منه هناك حتى يخرج منه، فمكث فيه زمانا ثم خرج عنه، فحل منه ما كان محرما، على ما ثبتت به الرواية عن الصادقين عليهم السلام.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»