. العيني: الواجب على كل فرد (كالصلاة) ولا يسقط بأداء الغير.
. المعلق: الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه كالحج قبل حلول الموسم.
. المنجز: الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء (كالصوم).
. المشروط: الواجب الذي يشترط فيه شئ خارج عنه كالحج يجب عند الاستطاعة.
. المطلق: الواجب الذي لا يشترط فيه خارج عنه وإن توقف وجوده عليه.
كالصلاة المتوقفة على الطهارة.
. الموسع. الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا (كصلاة الظهر).
. المضيق: الواجب الذي يستوعب وقته (كالصوم في يوم رمضان) 21. المستحب: ما يكون فعله راجحا ومرغوبا وتركه ليس معصية.
22. المكروه: ما يكون فعله مرجوحا وتركه راجحا ولا إثم في فعله.
23. الحرام: ما يكون فعله معصية ويجب تركه.
24. المباح: ما يتساوى فعله وتركه.
25. الاحتياط: امتثال التكليف بوجه يحصل معه الجزم ببراءة الذمة.
26. الاحتياط الاستحبابي: هو العمل الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه وهو المسبوق أو الملحوق بالفتوى.
27. الأحوط 28. الأقوى 29. الأولى هذه الثلاثة إذا وردت بعد الفتوى أو قبلها وكانت على خلافها فبمعنى الاحتياط الاستحبابي.
الأولى: ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما.
30. الأحوط: إذا جاءت في مقام الفتوى مستقلة بمعنى عدم الفتوى معها فتعني الاحتياط الوجوبي وكذلك إذا لم تختلف مع الفتوى.
31. الاحتياط اللزومي: ما كان لزومه غير مستفاد من الآيات والروايات 32. الاحتياط الوجوبي: ما كان وجوبه مستفادا من الآيات والروايات وفي